٤٧ - باب الوارثين من جماعة الورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين

٣ فقرات، ج ٤ ص ٤٤٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٨٩ - واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان على أبيهما بدين، فقبلت شهادتها طائفة إذا كانا عدلين، هذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.

    ج ٤ ص ٤٤٢
  2. وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصابهما، وعن الشعبى أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما.

  3. وبالقول الأول أقول، ولعل الشعبي، والنخعي إنما قالا ذلك إذا كانا غير عدلين، فلا يكون عنهما في المسألة اختلاف، والله أعلم.