٦٠ - باب وصية الأحمق والموسوس

فقرتان، ج ٤ ص ٤٥٠

  1. م ٢٥١١ - أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله، وممن قال ذلك حميد بن عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

    ج ٤ ص ٤٥٠
  2. وقال عطاء بن أبي رباح في الأحمق والموسوس وإن أصابا وهما مغلوبان على عقولهما: ما أحسب أنهما تجوز وصيتهما من وصية، (١) وبه قال عمرو بن دينار.

    وقال إياس بن معاوية: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما، وقال أحمد لي الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يجن أحياناً: ما أعرف لهؤلاء وصية، وبه قال إسحاق.

    وقال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والمصاب

    ج ٤ ص ٤٥١الذي يجن أحياناً، والسفيه تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون".