٧٣ - باب الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر

٣ فقرات، ج ٤ ص ٤٦١

  1. م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.

    فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.

    ج ٤ ص ٤٦١
  2. م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاماً للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.

  3. ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئاً من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.