٧٥ - باب صدقة التطوع والعتق عن الموتى

٦ فقرات، ج ٤ ص ٤٦٢

  1. م ٢٥٥٠ - ثبت أن عائشة أم المؤمنين أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر

    ج ٤ ص ٤٦٣عبداً، وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات، وكان طاؤوس يعجبه صدقة الحي عن الميت.

    وقال الشافعي: يلحق الميت عن فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤد عنه، ومال يتصدق به عنه، أو يقضي، أو دعاء.

    قال أبو بكر: الأخبار دالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إجازة الصدقة عن الموتى.

    ج ٤ ص ٤٦٢
  2. (ح ١٠٤٤) ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم! إن أمي اقتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت لصدقت، هل لي من أجر إن تصدقت عنها؟

    قال: نعم.

  3. (ح ١٠٤٥) روينا عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

  4. (ح ١٠٤٦) وروينا عنه أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" .

  5. م ٢٥٥١ - وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي، وأحمد.

  6. وللشافعي فيها قولان: أحدهما أنه جائز، والآخر المنع منه.