٦١ - باب المصلي يجهر فيما يخافت فيه أويخافت فيما يجهر فيه

فقرتان، ج ٢ ص ٦٩

  1. م ٤٦٧ - واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهاً، هذا قول النخعى، والثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامداً فلا شىء عليه.

    وقال أبو ثور، وإسحاق: عليه سجدتا السهو ولم يذكرا سهواً ولا عمداً.

    وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود سهو، هذا قول االأوزاعي

    والشافعي.

    وقال مالك: فمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة إن تطاول ذلك سجد لسهو، ولا أرى عليه في اليسير شيئاً.

    ج ٢ ص ٦٩
  2. واختلف فيه عن أحمد فقال مرة: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، وحكى عنه أنه قال: إن سجد فلا بأس.