٣ - باب اباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها
فقرتان، ج ٥ ص ٧
- ج ٥ ص ٧
قال أبو بكر:
(ح ١٠٥١) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل نكاحها.
- ج ٥ ص ٨
م ٢٥٥٨ - ورخص في ذلك الأوزاعي قال: ينظر إليها، ويجتهد، وينظر إلى مواضع اللحم، وقال الثوري: لا بأس أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها.
وقال الشافعي، ينظر إلى وجهها وكفيها، وقال أحمد: لا بأس به ما لم [[يرى منها] ] محرماً، وبه قال إسحاق.