١٣ - باب نكاح الأب ابنته الطفل

فقرتان، ج ٥ ص ٢١

  1. م ٢٥٧٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نحفظ الأب ابنته الصغيرة جائز، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،

    وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢١
  2. واحتج أحمد بحديث ابن عمر أنه زوّج ابنه وهو صغير، وأنهم اختصموا [٢/ ٦/ألف] إلى زيد فأجازاه.