١٨ - باب ولاية السفيه
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٤
- ج ٥ ص ٢٤
م ٢٥٨٣ - كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولاء عبد، وقال الثوري: المعتقد ليس بولي، ولا الصبى، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: غير الرشيد ليس بولي [٢/ ٧/ألف] .
قال أبو بكر: وكذلك نقول.