٢٦ - باب منع الأولياء المرأة النكاح

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٠

  1. م ٢٥٩٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة، إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن يزوجها، وهذا على مذهب مالك [٢/ ٨/ب] والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٣٠
  2. وروينا معنى هذا القول عن عثمان، وشريح، والنخعي.

  3. وكذلك نقول.