٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٣

  1. قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية.

    وقال عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.

    ج ٥ ص ٣٣
  2. (ح ١٠٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج" .

  3. (ح ١٠٧٦) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.

  4. وكان مجاهد يقول: الأوقية أربعون درهماً، والنش عشرون درهماً، والنواة خمسة دراهم.

    ج ٥ ص ٣٤