٣٥ - باب النكاح على الخمر والخنازير وما أشبهه

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦٠٦ - واختلفوا في المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر، والخنرير، وما أشبه ذلك.

    ج ٥ ص ٣٩
  2. فقال أكثر أهل العلم إن دخل بها فلها مهر مثلها هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.

  3. م ٢٦٠٧ - واختلفوا فيه إن مات، أو ماتت قبل الدخول، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها صداق نسائها، وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.

    ج ٥ ص ٤٠
  4. وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل.

    وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً، إذا تزوجها على خمر، أو خنزير.