٣٥ - باب النكاح على الخمر والخنازير وما أشبهه
٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٩
- ج ٥ ص ٣٩
قال أبو بكر:
م ٢٦٠٦ - واختلفوا في المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر، والخنرير، وما أشبه ذلك.
-
فقال أكثر أهل العلم إن دخل بها فلها مهر مثلها هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.
- ج ٥ ص ٤٠
م ٢٦٠٧ - واختلفوا فيه إن مات، أو ماتت قبل الدخول، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها صداق نسائها، وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.
-
وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل.
وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً، إذا تزوجها على خمر، أو خنزير.