٣٧ - باب الصداق يكون عتقا

٤ فقرات، ج ٥ ص ٤٢

  1. م ٢٦١٥ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع.

    ج ٥ ص ٤٢
  2. فروينا عن الشعبي أنه قال: لها قيمته، وزعم أبو عبيد أن هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي.

  3. وحكى العدني عن الثوري أنه قال: أحب إلي أن يكون لها مهر مثلها.

  4. وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال: إن لم يكن دخل بها، فسخ النكاح، وإن دخل بها فلها صداق مثلها.