٤١ - باب المهر والبيع
٨ فقرات، ج ٥ ص ٤٤
- ج ٥ ص ٤٤
قال أبو بكر:
م ٢٦١٩ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم، على أن ردت عليه عبداً.
-
ففي قول أبي ثور: إن وطئها أو مات، أو ماتت، فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.
-
وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جائز، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب
ج ٥ ص ٤٥قيمة العبد، فهو لها ثمناً بالعبد، وما أصاب المهر، فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قضته، هذا قول أصحاب الرأي [٢/ ١٢/ب] .
-
وفيه قول ثالث: فإن لم يكن مات بدخول، فسخ النكاح، وإن مات بالدخول ثبت النكاح، وصيرت إلى مهر مثلها، هذا قول مالك.
-
واختلف قول الشافعي في هذه المسأله، فقال إذ هو بالعراق: إن طلق قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها، وقال بمصر: فيها قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، ويسقم ما أعطاها على قيمة العبد، والمهر.
-
والقول الثاني: أن لها صداق مثلها إن دخل، ونصف صداق مثلها إن لم يدخل بها.
-
م ٢٦٢٠ - وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن مات أو ماتت، أو وطيها، فلها صداق مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة.
-
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، ويترادّان الألفين.