٤١ - باب المهر والبيع

٨ فقرات، ج ٥ ص ٤٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦١٩ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم، على أن ردت عليه عبداً.

    ج ٥ ص ٤٤
  2. ففي قول أبي ثور: إن وطئها أو مات، أو ماتت، فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جائز، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب

    ج ٥ ص ٤٥قيمة العبد، فهو لها ثمناً بالعبد، وما أصاب المهر، فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قضته، هذا قول أصحاب الرأي [٢/ ١٢/ب] .

  4. وفيه قول ثالث: فإن لم يكن مات بدخول، فسخ النكاح، وإن مات بالدخول ثبت النكاح، وصيرت إلى مهر مثلها، هذا قول مالك.

  5. واختلف قول الشافعي في هذه المسأله، فقال إذ هو بالعراق: إن طلق قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها، وقال بمصر: فيها قولان:

    أحدهما: أن ذلك جائز، ويسقم ما أعطاها على قيمة العبد، والمهر.

  6. والقول الثاني: أن لها صداق مثلها إن دخل، ونصف صداق مثلها إن لم يدخل بها.

  7. م ٢٦٢٠ - وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن مات أو ماتت، أو وطيها، فلها صداق مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة.

  8. وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، ويترادّان الألفين.