٤٢ - باب النكاح على تعليم القرآن

٣ فقرات، ج ٥ ص ٤٦

  1. م ٢٦٢٢ - واختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها القرآن.

    فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، هذا قول الشافعي، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان:

    أحدهما: أن لها نصف آخر تعليم تلك السورة.

    ج ٥ ص ٤٦
  2. والآخر: أن لها مهر مثلها.

  3. وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وكان أحمد يكرهه.

    وقال إسحاق: النكاح جائز، ويجعل لها مهر ما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بناته، ونسائه [٢/ ١٣/ألف] .