٦٨ - باب المصلي يسهو مرارا
فقرتان، ج ٢ ص ٧٥
- ج ٢ ص ٧٥
م ٤٧٤ - واختلفوا في المصلي يسهو مرارا، فقال أكثر أهل العلم: يجزيه بجميع سهوه سجدتان، كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن على من عليه سهوين مختلفين أربع سجدات، هذا قول الأوزاعي.
وقال ابن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذان عليه سهوان في صلاة واحدة منه ما يسجد له قبل السلام وبعد السلام، فليسجد بعد السلام وقبل السلام.