٦٨ - باب المصلي يسهو مرارا

فقرتان، ج ٢ ص ٧٥

  1. م ٤٧٤ - واختلفوا في المصلي يسهو مرارا، فقال أكثر أهل العلم: يجزيه بجميع سهوه سجدتان، كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

    ج ٢ ص ٧٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن على من عليه سهوين مختلفين أربع سجدات، هذا قول الأوزاعي.

    وقال ابن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذان عليه سهوان في صلاة واحدة منه ما يسجد له قبل السلام وبعد السلام، فليسجد بعد السلام وقبل السلام.