٤٥ - باب المهر يختلف في السر والعلانية

فقرة واحدة، ج ٥ ص ٤٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦٢٦ - اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.

    فقالت طائفة: المهر مهر العلانية، هذا قول الشافعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وبه قال الشافعي، إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر.

    وقال آخرون: يجوز السر ويبطل العلانية، هذا قول شريح، والحسن البصري، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق.

    وقال النعمان: المهر هو الأول، والسمعة باطل، وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقهما سراً كان أو علانية إذا شهد.

    ج ٥ ص ٥٠وقال أبو ثور: المهر مهر السر.

    قال أبو بكر: إذا تصادقا، أو ثبت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، فالمهر مهر السر، وإن لم يثبت بذلك بينة، فالمهر ما أظهروا.

    ج ٥ ص ٤٩