٦٥ - باب الخيار في النكاح
٣ فقرات، ج ٥ ص ٧٠
- ج ٥ ص ٧٠
م ٢٦٥٩ - اختلف أهل العلم [٢/ ١٩/ألف] في الرجل ينكح المرأة على أنها أو أحدهما بالخيار ثلاثاً أو إلى مدة معلومة.
-
فكان الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك يقولان: النكاح باطل.
وقال أبو ثور: النكاح جائز، والخيار باطل، وزعم أبو ثور أن المسألة لا خلاف فيها، وحكي ذلك عن الكوفي.
-
وقال الثوري في رجل زوج امرأة على رضا أمها؟ قال: لا أرى شيئاً حتى ترضى أمها، وبه قال أحمد.