٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٨

  1. م ٤٧٩ - واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو، فروينا عن الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، أنهم قالوا: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضى ما عليه، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال ابن سيرين، وإسحاق: يقضى ثم يسجد.

    ج ٢ ص ٧٨
  2. وقال الأوزاعى، ومالك، والليث بن سعد، إذا سجد في التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم سجدهما إذا قضى ما عليه.

  3. وفيه قول رابع: وهو أن يسجدهما مع الإمام ثم يقوم فيقضي، ثم يسجدهما، هذا قول الشافعي.