٧٤ - باب السهو في التطوع

فقرتان، ج ٢ ص ٧٩

  1. م ٤٨١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

    ج ٢ ص ٧٩
  2. وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

    وقال ابن سيرين: إذا وهم في التطوع فلا سجود عليه.

    ج ٢ ص ٨٠