٨٧ - باب الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٨٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧٠٠ - كان مالك، والأوزاعي يقولان: الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها، وتحصنه.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: تحصنه.

    وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه الصبية، وإن كان [٢/ ٢٣/ب] مثلها تجامع، ولا المغلوبة العقل.

    ج ٥ ص ٨٧
  2. م ٢٧٠١ - وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأة لا يحصنها.

    وقال الشافعي: يحصنها.

    وقال في المعتوهة: والصبية تجامع مثلها، تحصن الرجل إذا جامعها.

  3. م ٢٧٠٢ - وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي، أو العبد ثم ماتا، وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج، إن كان طلقها ثلاثاً.

    قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول.

    ج ٥ ص ٨٨