٨٩ - باب إحصان أهل الكتاب

٣ فقرات، ج ٥ ص ٨٩

  1. م ٢٧٥٤ - واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

    فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، هذا قول الزهري، والشافعي.

    ج ٥ ص ٨٩
  2. (ح ١٠٨٩) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.

  3. وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، روي مثل ذلك عن الحسن البصري، والنخعي.

    وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني، ثم تسلم فتحدث: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.