مسألة
٣ فقرات، ج ٥ ص ٩٤
- ج ٥ ص ٩٤
م ٢٧١٥ - واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة.
-
فكان مالك، والثوري [يقولان] (١) لا يجبرها على الاغتسال من الجنابة. وقال الثوري: ولكن يجبرها على الغسل من الحيضة، وكذلك قال الشافعي.
-
واختلف قول الشافعي في اغتسالها من الجنابة، فقال بالعراق، وفي كتاب الجمع من الأختين: "يجبرها على غسل الجنابة" .
وقال في كتاب سير الواقدي: "ليس له أن يجبرها عليه" .
ج ٥ ص ٩٥قال أبو بكر: وهذا أصح.