مسألة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٩٤

  1. م ٢٧١٥ - واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة.

    ج ٥ ص ٩٤
  2. فكان مالك، والثوري [يقولان] (١) لا يجبرها على الاغتسال من الجنابة. وقال الثوري: ولكن يجبرها على الغسل من الحيضة، وكذلك قال الشافعي.

  3. واختلف قول الشافعي في اغتسالها من الجنابة، فقال بالعراق، وفي كتاب الجمع من الأختين: "يجبرها على غسل الجنابة" .

    وقال في كتاب سير الواقدي: "ليس له أن يجبرها عليه" .

    ج ٥ ص ٩٥قال أبو بكر: وهذا أصح.