مسألة
فقرتان، ج ٢ ص ٨٠
- ج ٢ ص ٨٠
م ٤٨٣ - واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعاً، فقام من الركعتين اللتين أراد أن يسلم فيهما.
ج ٢ ص ٨١فقال الأوزاعى: يمضي فإذا صلى أربع ركعات سجد سجدتين وهو جالس، وإن كان من صلاة الليل فقام فذكر قبل أن يركع الثالثة رجع فتشهد وسلم ولم يسجد.
وقال مالك: يمضي في صلاة الليل والنهار حتى يتم الرابعة تم يسجد سجدتين.
-
قال الشافعي بالعراق إن أوصلها حتى يكونا أربعاً يسجد سجدتين.