١٠٠ - باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح

٦ فقرات، ج ٥ ص ١٠٢

  1. م ٢٧٣٠ - اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز أكثر أهل العلم نكاحها، فعل ذلك عبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.

    ج ٥ ص ١٠٢
  2. وأباح ذلك محمَّد بن سيرين، وسليمان بن يسار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا أعلم ذلك حراماً.

  3. وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم بها (١) . الجمع بينهما، وقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. يبيح نكاح جميع النساء إلا من حرم بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق.

  4. وكذلك قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية، إلا ما حرمت السنة.

  5. وقد روينا عن الحسن البصري، وعكرمة أنهما كرها ذلك، وأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه.

  6. وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال.