١٠٤ - باب تحريم زوجة المرء إذا فجر بأمها

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٠٤

  1. م ٢٧٣٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.

    فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته، روي هذا القول عن عمران ابن حصين. وبه قال الحسن، والشعبي، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ١٠٤
  2. وكذلك إن وطيء النيابة، والأم زوجته، حرمت عليه.

    وقالت طائفة: إذا غشى أم امرأته، أو ابنة امرأته، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك قال ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

    ج ٥ ص ١٠٥
  3. وكذلك نقول، وذلك أن الصداق لما أن يقع، ووجوب العدة، والميراث، ولحوق الولد، ووجوب الحد، وثبت حكم الزنا، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح.