١٠٤ - باب تحريم زوجة المرء إذا فجر بأمها
٣ فقرات، ج ٥ ص ١٠٤
- ج ٥ ص ١٠٤
م ٢٧٣٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته، روي هذا القول عن عمران ابن حصين. وبه قال الحسن، والشعبي، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
- ج ٥ ص ١٠٥
وكذلك إن وطيء النيابة، والأم زوجته، حرمت عليه.
وقالت طائفة: إذا غشى أم امرأته، أو ابنة امرأته، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك قال ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
-
وكذلك نقول، وذلك أن الصداق لما أن يقع، ووجوب العدة، والميراث، ولحوق الولد، ووجوب الحد، وثبت حكم الزنا، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح.