١٠٦ - باب الرجل يكون له الزوجة يراها تزني، أو يزني رجل له زوجة

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٠٦

  1. م ٢٧٣٧ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى رجل له زوجة.

    فقالت طائفة: هما على نكاحهما، هكذا قال مجاهد، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٥ ص ١٠٦
  2. وقد روي عن علي أنه فرق بين رجل وامرأته، زنى قبل أن يدخل بها، وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، والنخعي أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت وليس لها شيء.

  3. وكان ابن عباس يرخص في وطيء الجارية الفاجرة. روي أن سعيد ابن المسيب فعل ذلك.

    قال أبو بكر: لا يحرم على الرجل وطيء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطيها إذا فجرت، ولعل من كرهها كره ذلك على غير معنى التحريم.