١١٣ - باب العبد يأبق وله زوجة

٤ فقرات، ج ٥ ص ١١٢

  1. م ٢٧٤٦ - واختلفوا في العبد يأبق وله زوجة.

    فقالت طائفة: هي زوجة حتى يموت، هكذا قال الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن الشعبي.

    ج ٥ ص ١١٢
  2. وفيه قول ثان: وهو أن إباقة خلاق، وكذلك قال الحسن البصري.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب لها نصف رجل الحر في كل امرأة يأبق عنها إذا لم يدر أين أبق؟ هذا قول مالك.

  4. وبالقول الأول أقول.