٨ - باب رضاع البكر التي لم تنكح

٤ فقرات، ج ٥ ص ١٢٣

  1. م ٢٧٦٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو (١) نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة، هذا مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ١٢٣
  2. م ٢٧٦٧ - قال مالك: المرأة التي كبرت وأئست إن درت وأرضعت أنها تكون أماً، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور.

  3. وبه نقول.

  4. م ٢٧٦٨ - وقال مالك، والشافعي في الرجل يرضع الصبية، ويدر عليها، لا يكون رضاعاً عنه، غير أنهما كرها نكاحها.