٢٧ - جماع أبواب نكاح العبيد
٦ فقرات، ج ٥ ص ١٤٠
- ج ٥ ص ١٤٠
م ٢٨٠٤ - أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
-
م ٢٨٠٥ - واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة.
فقالت طائفة: ليس له أن ينكح إلا اثنتين وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف،
ج ٥ ص ١٤١وبه قال عطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعاً، هذا قول مجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور.
-
واختلف فيه عن الحسن، وعطاء، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم (١) قولان.
قال أبو بكر: وقد احتج كل فريق منهما بقوله: له أن ينكح أربعاً، بقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.
-
وإن الجمع مخاطبون الأحرار والعبيد، كما خوطبوا بقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية.
-
واحتج من خالفهم بقول عمر، وعلي، فقال: ليس يخالفهما أحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، وهم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم.