٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٤٦

  1. م ٢٨٢٣ - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.

    ج ٥ ص ١٤٦
  2. وبه قال عبيدة السلماني: ومسروق، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٥ ص ١٤٧
  3. وجعلت طائفة وطئ السيد كوطئ الزوج، وروي ذلك عن عثمان، وزيد ابن ثابت.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، والسيد ليس بزوج.