٤٨ - باب نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها
فقرتان، ج ٥ ص ١٥٩
- ج ٥ ص ١٥٩
م ٢٨٤٩ - واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها.
-
ففالت طائفة: لا نفقة لها، حتى تدرك أو تطيق الرجال، كذلك قال بكر بن عبد الله الأشبح، ومالك بن أنس.
وقال الحسن البصري، والنخعي: إذا كان الحبس من قبل المرأة، فلا نفقة للمرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري في الصغيرة: عليه النفقة، إذا بلغت أن يدخل بمثل، دخل بها.