٤٨ - باب نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها

فقرتان، ج ٥ ص ١٥٩

  1. م ٢٨٤٩ - واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها.

    ج ٥ ص ١٥٩
  2. ففالت طائفة: لا نفقة لها، حتى تدرك أو تطيق الرجال، كذلك قال بكر بن عبد الله الأشبح، ومالك بن أنس.

    وقال الحسن البصري، والنخعي: إذا كان الحبس من قبل المرأة، فلا نفقة للمرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الثوري في الصغيرة: عليه النفقة، إذا بلغت أن يدخل بمثل، دخل بها.