٦ - باب الأمصار التي يجب على أهلها الجمعة

٩ فقرات، ج ٢ ص ٨٧

  1. م ٤٩٢ - روينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بذلك.

    ج ٢ ص ٨٧
  2. وفيه قول ثان: وهو أن كل قرية عليها أميرٌ يجمع فيها، روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبنحوه قال الأزواعى، والليث بن سعد.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، روى ذلك عن علي، وبه قال النخعى.

    وقال الحسن، وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصر جامع، وبه قال النعمان، وابن الحسن.

  4. وفيه قول رابع: "وهو أن الجمعة إنما تجب على كل قرية فيها أربعون رجلاً، أحراراً بالغين، وتكون بيوتها مجتمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعن حاجة" [١/ ٢٢/ب] ، هذا قول الشافعي.

    ج ٢ ص ٨٨
  5. ومال أحمد، وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط.

  6. وفيه قول خامس: وهو أيما قرية فيها أربعون رجلاً فصاعداً عليهم إمام حاضر يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين.

  7. وفيه قول سادس: وهو الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة.

  8. وفيه قول سابع: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى بهم الجمعة، هذا قول الأوزاعي، وهو مذهب أبي ثور.

    وقال مكحول: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين.

    وقال مالك: في القرية التي تتصل دورها، أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم والي أو لم يكن.

  9. وحكى عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة جمعوا.

    قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: {ِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} الآية.