٦ - باب طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٨٦

  1. م ٢٩٠٥ - واختلفوا في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن.

    فقالت طائفة: طلقتان عند الأهلة، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.

    ج ٥ ص ١٨٦
  2. وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء.

    وقال أبو ثور: يتركها شهراً لا يطأها، وإذا انقضى الشهر، أوقع عليها من الطلاق ما شاء.

  3. وفي قول مالك، والشافعي: يطلقها متى شاء ما شاء، غير أن مالكاً قال: لا يبتعها طلاقاً حتى تحل، وفي قول الشافعي: جائز أن يتبع طلاقاً في أثر طلاق حتى تنقضي العدة.

    قال أبو بكر: يطلقها طلقة [٢/ ٤٨/ألف] واحدة متى شاء.