٩ - باب افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول

٥ فقرات، ج ٥ ص ١٨٨

  1. م ٢٩٠٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

    فقالت طائفة: تبين بالأولى واللتان اتبعتا (١) ليستا بشيء.

    ج ٥ ص ١٨٨
  2. روينا هذا القول عن [٢/ ٤٨/ب] النخعي، وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، وذكره الحكم عن علي، وابن مسعود، وزيد.

  3. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. وكذلك نقول، لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة، فتقع عليها الثانية، والثالثة.

    ج ٥ ص ١٨٩
  5. وفيه قولان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه، طلقت ثلاثاً، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك. وقال مالك: إذا لم تكن له نية.