الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٥٣ - كتاب الطلاق ١٩ - باب طلاق الحرج ٣ فقرات، ج ٥ ص ١٩٩ م ٢٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق الحرج، روينا عن علي أنه قال: [٢/ ٥١/ب] يلزمه ثلاثاً، وبه قال الحسن.وقال الزهري مرة: هو ثلاث. ج ٥ ص ١٩٩ ومرة قال: هو ما نوى.ج ٥ ص ٢٠٠وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أول. الباب السابق١٨ - باب الكناية عن الطلاق، يقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير الباب التالي٢٠ - باب الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق