١٩ - باب طلاق الحرج

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٩٩

  1. م ٢٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق الحرج، روينا عن علي أنه قال: [٢/ ٥١/ب] يلزمه ثلاثاً، وبه قال الحسن.

    وقال الزهري مرة: هو ثلاث.

    ج ٥ ص ١٩٩
  2. ومرة قال: هو ما نوى.

    ج ٥ ص ٢٠٠وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي.

  3. وكذلك أول.