٢٢ - باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله ذلك طلاقا، أو لا نية له
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٠٢
- ج ٥ ص ٢٠٢
م ٢٩٢٩ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة: هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقاً. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب: ما أبعد.
وقال النعمان: إذا قال لها: ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان: إن نوى الطلاق فهي
ج ٥ ص ٢٠٣واحدة، وقال النخعي، وحماد: إذا قال الرجل: قد طلقت، ولم يطلق، فقد طلق.
قال أبو بكر: قول الحسن صحيح.