٣٧ - باب الرجل يملك أمر زوجته رجلين
فقرتان، ج ٥ ص ٢١٥
- ج ٥ ص ٢١٥
م ٢٩٥٥ - واختلفوا في الرجل يملك أمر امرأته رجلين.
فقالت طائفة: إن طلق أحدهما فلم تطلق حتى يجتمعا على الطلاق، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقال الثوري: إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاً،
ج ٥ ص ٢١٦والآخر واحدة لا يجوز لهما، وقال أحمد، وإسحاق: اجتمعا على واحدة.
قال أبو بكر: قول الحسن صحيح، يدل على صحته قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية، وغير جائز استدلالا بالآية أن يكون لأحد الحكمين أمر دون الآخر.
-
وفيه قول سواه: قال الزهري في الرجل [٢/ ٥٦/ألف] يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحد دون الآخر، قال: هي طالق.