٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٢٥

  1. م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.

    فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

    ج ٥ ص ٢٢٥
  2. وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.

    قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:

    (ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" .

  3. وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.

    ج ٥ ص ٢٢٦وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء، وقال أحمد: يجوز طلاقه إذا عقل.

    وقال إسحاق: إذا جاوز (١) اثنتي عشرة سنة، وعقل الصلاة، فطلق، وقع طلاقه.