٥٢ - جماع أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٠
- ج ٥ ص ٢٣٠
م ٢٩٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود.
-
م ٢٩٨٨ - وممن قال: لا لعب في الطلاق، وأن من طلق لاعباً فقد جاز عليه، عطاء ابن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على مذهب الشافعي.
-
وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول الثوري، واحتج
ج ٥ ص ٢٣١بقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
قال أبو بكر:
(ح ١١٣٧) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق، والنكاح، والرجعة.