٥٢ - جماع أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٠

  1. م ٢٩٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود.

    ج ٥ ص ٢٣٠
  2. م ٢٩٨٨ - وممن قال: لا لعب في الطلاق، وأن من طلق لاعباً فقد جاز عليه، عطاء ابن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على مذهب الشافعي.

  3. وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول الثوري، واحتج

    ج ٥ ص ٢٣١بقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .

    قال أبو بكر:

    (ح ١١٣٧) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق، والنكاح، والرجعة.