٥٥ - باب إيجاب الطلاق بحيض المرأة
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٣
- ج ٥ ص ٢٣٣
م ٢٩٩٤ - وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، إذا رأت الدم وقع علي الطلاق.
-
وإذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهير من حيضتها، فإذا طهرت وقع علي الطلاق، وهذا قول الثوري.
-
وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.
-
ولا أعلم أحداً قال غير ذلك، غير مالك، فإن ابن القاسم ذكر أنه يحنث حين تكلم به في قول مالك.