٦١ - باب التغليظ في المحلل والمحلل له
١٠ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٨
- ج ٥ ص ٢٣٨
(ح ١١٤٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلل والمحلل له.
- ج ٥ ص ٢٣٩
م ٣٠٠٦ - وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة.
-
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أوتي بالمحلل ولا بالمحللة إلا رجمتهما.
-
وقال ابن عمر لا يزالان زانين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحلها له.
-
م ٣٠٠٧ - واختلفوا في الرجل يطلق ثلاثاً، فتنكح زوجاً ليحل للزوج الأول.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة غير مدانسة.
-
روي ذلك عن عثمان بن عفان، وقال ابن عمر في تحليل المرأة لزوجها: ذلك السفاح.
-
وممن غلظ في ذلك النخعي، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة.
-
وممن قال لا يصلح إلا نكاح رغبة، مالك، والليث، وبمعناه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
-
وقد روينا عن النخعي، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به [٢/ ٦٢/ألف] إذا لم يأمر به الزوج.
-
م ٣٠٠٨ - واختلفوا فيه إن تزوجها على أن يحلها، وبدأ له أن يمسكها، فقال عطاء والحكم: يمسكها.
ج ٥ ص ٢٤٠وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.
وقال الثوري: لا يعجبن إلا أن يفارق.