٢٦ - باب شرب الماء والإمام يخطب

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠٥

  1. م ٥١٤ - واختلفوا في الشرب والإمام يخطب.

    ج ٢ ص ١٠٥
  2. فرخص مجاهد، وطاؤس، والشافعي.

  3. ونهى عنه مالك، والأوزاعى، وأحمد، وقال الأوزاعى: إن شرب فسدت جمعته.

    قال أبو بكر: لا بأس به، إذ لا نعلم حجة منعت منه.