٧١ - باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها وما لها فيه من الصداق

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٥١

  1. م ٣٠٤٥ - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل بها، تسلم قبل زوجها.

    فقالت طائفة: لا صداق لها.

    ج ٥ ص ٢٥١
  2. روي هذا القول عن ابن عباس.

  3. وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي،

    وأحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي، وابن شبرمة: إن أسلم هو قبلها فلها نصف المهر.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف المهر، هذا قول قتادة، والثوري.