٧١ - باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها وما لها فيه من الصداق
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٥١
- ج ٥ ص ٢٥١
م ٣٠٤٥ - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل بها، تسلم قبل زوجها.
فقالت طائفة: لا صداق لها.
-
روي هذا القول عن ابن عباس.
-
وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي، وابن شبرمة: إن أسلم هو قبلها فلها نصف المهر.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف المهر، هذا قول قتادة، والثوري.