٦ - باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة ثم الطلاق قبل المسيس وما يجب عليه من المهر
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٦٥
- ج ٥ ص ٢٦٥
م ٣٠٦٣ - واختلفوا في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها، ثم يخالعها، ثم ينكحها في العدة، ثم يطلقها قبل [أن] يمسها.
فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال النخعي، والشعبي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها، روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد.
-
م ٣٠٦٤ - واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته، فيما يجب لها من المهر، فقال الحصين البصري، وعطاء، وعكرمة، وطاووس، وقتادة،
ج ٥ ص ٢٦٦وميمون بن مهران، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، لها نصف الصداق.
-
وقد روي عن، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملاً [٢/ ٦٩/ألف] .