٦ - باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة ثم الطلاق قبل المسيس وما يجب عليه من المهر

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٦٥

  1. م ٣٠٦٣ - واختلفوا في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها، ثم يخالعها، ثم ينكحها في العدة، ثم يطلقها قبل [أن] يمسها.

    فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال النخعي، والشعبي.

    ج ٥ ص ٢٦٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها، روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد.

  3. م ٣٠٦٤ - واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته، فيما يجب لها من المهر، فقال الحصين البصري، وعطاء، وعكرمة، وطاووس، وقتادة،

    ج ٥ ص ٢٦٦وميمون بن مهران، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، لها نصف الصداق.

  4. وقد روي عن، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملاً [٢/ ٦٩/ألف] .