١٠ - باب الخلع دون السلطان

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٢

  1. م ٣٠٨٦ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

    ج ٥ ص ٢٧٢
  2. وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  3. وبه نقول.

  4. وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.