١٠ - باب الخلع دون السلطان
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٢
- ج ٥ ص ٢٧٢
م ٣٠٨٦ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
-
وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.