٣ - باب الطلاق والايلاء يجتمعان

٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٦

  1. م ٣٠٩١ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها.

    فقالت طائفة: يهدم الطلاق الايلاء. روي هذا القول عن ابن مسعود.

    ج ٥ ص ٢٧٦
  2. وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

  3. وفيه قول ثان: روينا عن علي أنه قال: إذا سبق حد الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن [٢/ ٧١/ب] سبق حد الطلاق الايلاء فهي واحدة.

    وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعاً، أخذ بهما.

    وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.

  4. وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.

    وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعاً.

  5. وكان مالك يقول: "إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن

    ج ٥ ص ٢٧٧مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق".

    قال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، وإن لم يكن قد بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك.

    وقال الشافعي: إذا آلى، ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق، فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها.