٧ - باب الكفارة في الحنث على المولى

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٩

  1. م ٣٠٩٦ - واختلفوا في المولى يقرب امرأته فقال أكثرهم: إذا قربها كفر عن يمينه، روي هذا القول عن ابن عباس، وزيد بن ثابت.

    ج ٥ ص ٢٧٩
  2. وبه قال النخعي، وابن سيرين، وبه قال الثوري، ومالك وأهل المدينة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.

  3. وبه نقول.

  4. وفيه قول ثان: وهو إذا فاء فلا كفارة عليه، هذا قول الحسن البصري، وقال النخعي: كانوا يقولون ذلك.