١٥ - باب المولى يستثني في يمينه
فقرتان، ج ٥ ص ٢٨٤
- ج ٥ ص ٢٨٤
م ٣١٠٤ - وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستثنى في يمينه، فليس بمولي يلزمه حكم الايلاء، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك نقول.
قال أبو بكر:
ج ٥ ص ٢٨٥م ٣١٠٥ - وإذا قال الرجل: والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولي حتى يشاء فلان، إذا شاء فلان فهو مولي، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.