١٥ - باب المولى يستثني في يمينه

فقرتان، ج ٥ ص ٢٨٤

  1. م ٣١٠٤ - وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستثنى في يمينه، فليس بمولي يلزمه حكم الايلاء، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢٨٤
  2. وكذلك نقول.

    قال أبو بكر:

    ج ٥ ص ٢٨٥م ٣١٠٥ - وإذا قال الرجل: والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولي حتى يشاء فلان، إذا شاء فلان فهو مولي، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.