٨ - باب ظهار المرأة من الزوج
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٩١
- ج ٥ ص ٢٩١
م ٣١٢١ - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [٢/ ٧٥/ب] .
وقال الزهري: هو ظهار.
وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.
ج ٥ ص ٢٩٢وقال الأوزاعي: إذا قالت: إن تزوجت فلاناً فهو عليّ كظهر أمي، فهو ظهار إذا تزوجها.
وقال عطاء: إذا قالت: هو عليها كأبيها، فإن ذلك يمين وليس بظهار.