٨ - باب ظهار المرأة من الزوج

فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٩١

  1. م ٣١٢١ - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

    وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [٢/ ٧٥/ب] .

    وقال الزهري: هو ظهار.

    وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.

    ج ٥ ص ٢٩٢وقال الأوزاعي: إذا قالت: إن تزوجت فلاناً فهو عليّ كظهر أمي، فهو ظهار إذا تزوجها.

    وقال عطاء: إذا قالت: هو عليها كأبيها، فإن ذلك يمين وليس بظهار.

    ج ٥ ص ٢٩١