١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق
٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٣
- ج ٥ ص ٢٩٣
م ٣١٢٤ - واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، ثم ينكح.
ج ٥ ص ٢٩٤فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار، هذا قول عطاء، والزهوى، والنخعي.
-
وبه قال مالك، وأبو عبيد.
-
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط [٢/ ٧٦/ألف] عنه الظهار، روي هذا القول عن الحسن، وقتادة.
وقال الشافعي: إذا أتبع المظاهر طلاقاً لم يكن عليه كفارة، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة، ثم نكحها، لم يكن عليه كفارة.